السيد محمد صادق الروحاني
388
منهاج الصالحين ( ط . ج )
كان المُقَرّ به دينا على ذمة المُقِرّ فلا أثر للاقرار ( « 1 » ) ، ولا يُطالَب المُقِرّ بشيء ، وإن كان عينا خارجية ، فللحاكم انتزاعها من يده أو اقرارها في يده . م 2562 : لو ادعى البائع المواطاة على الاشهاد ( « 2 » ) وأنه لم يقبض الثمن ، كان عليه إقامة البينة عليها ، أو إحلاف المشترى على إقباض الثمن ( « 3 » ) . م 2563 : إذا أقر بولد ، أو أخ ، أو أخت ، أو غير ذلك ، نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في ارث ونحو ذلك . وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الاحكام ( « 4 » ) ففيه تفصيل : فإن كان الاقرار بالولد ، فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده ، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات ( « 5 » ) . وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر ، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب ، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا ، وأما مع الوارث الآخر
--> ( 1 ) بعد إقرار المقر له . ( 2 ) ومعناه بأن يكون البائع قد أشهد شاهدين عدلين على أنه قد قبض الثمن ، ثمّ يدعى بعد ذلك إنه لم يكن قد قبض ، وأن شهادة الشاهدين كانت نتيجة اتفاق بينه وبين المشترى على الإقرار والإشهاد حذرا من عدم توفر شاهدين عند قبض الثمن . ( 3 ) أي يتعين على البائع المدعى في هذه الحالة أن يأتي ببينة شرعية على هذه الدعوى بأن يأتي بشاهدين على ذلك ، أو أن يطلب من المشترى حلف يمين بأنه دفع الثمن . فإذا أتى بالبينة أو إذا رفض المشترى حلف اليمين فيحكم له حينئذ بصحة دعواه . ( 4 ) أي إلى الاحكام الأخرى غير التي يجب عليه الالتزام بها . ( 5 ) هذا فيما لو تحققت هذه الشروط الخمسة : الاقرار ، احتمال الصدق ، عدم المنازع ، كون الولد صغيرا ، كون الولد تحت رعايته .